فهرس الكتاب

الصفحة 3662 من 3701

وإن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال لم يصح وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت المال وإن أنكر عتق ولم يلزمه الآلف وأن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه وإن أقر لبهيمة لم يصح.

لأن القطع حق له فقبل كما لو أقر بقصاص في طرف وأما المال فهو حق للسيد فلم يقبل إقرار العبد به كما لو أقر العبد بمال في يده وقيل: لا يقطع لأن ذلك شبهة وعلى الأول المنصوص أنه لا يقطع حتى يعتق ويتبع بالمال بعد العتق ذكره في المحرر والرعاية وعنه: يتعلق برقبته فيفديه سيده أو يسلمه به لعدم التهمة"وإن أقر السيد لعبده أو لعبد"غير مكاتب"لسيده لم يصح"لأن مال العبد لسيده وقيل: يصح إقرارهما بما بيدهما إن قلنا: العبد يملك.

فرع: إذا أقر عبد برقه لغير من هو بيد ه لم يقبل وإن أقر السيد بذلك قبل لأنه في يد السيد لا في يد نفسه"وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت"لاتفاقهما عليه وتكون كالكتابة"وإن أنكر عتق"لأنه أقر العبد بحريته"ولم تلزمه الألف"لأنه مدع لها ويحلف العبد على الأشهر وإن ادعى أنه باعه أجنبيا فأعتقه فأنكره عتق على سيده وحلف المنكر على الثمن"وإن أقر لعبد غيره بمال صح ويكون لمالكه"لأن السيد هو الجهة التي يصح بها الإقرار فتعين جعل المال له فكان الإقرار لسيده وحينئذ يلزمه بتصديقه ويبطل برده لأن يد العبد كيد سيده"وإن أقر لبهيمة لم يصح"في ظاهر المذهب لأنها لا تملك ولا لها أهلية الملك وقيل: يصح كقوله بسببها زاد في المغني وغيره يدفع لمالكها كالإقرار لعبده فيعتبر تصديقه قال في الشرح: وإن قال علي بسبب هذه البهيمة لم يكن إقرارا لأحد لأن من شرطه لصحة الإقرار ذكر المقر له به وإن قال لمالكها أو لزيد علي بسببها ألف صح

وفي الفروع لو قال لمالكها علي بسبب حملها فإن انفصل وادعى أنه بسببه صح وإلا فلا.

فرع: لا يصح الإقرار لدار إلا مع السبب وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت