فهرس الكتاب

الصفحة 3661 من 3701

وإن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص فيقبل فيما يجب به من المال وإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق وعنه: يتعلق برقبته وإن أقر السيد عليه بمال أو بما يوجبه كجناية الخطأ قبل وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قبل إقراره في القطع دون المال.

وقيل: لا يصح إقراره بقود في النفس فما دونها وقيل: في إقراره بالعقوبات روايتان بالنقل والتخريج ونصه أنه يصح في غير قتل"وإن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل"ذكره في المستوعب والمحرر والرعاية وجزم به في الوجيز لأنه لا يملك منه إلا المال وقيل: إن أقر عليه بما يوجب القود وجب المال دون القود لأن المال يتعلق برقبته وهي مال للسيد فصح إقراره به كجناية الخطإ اقتصر عليه في الكافي"إلا فيما يوجب القصاص"فيقبل"فيما يجب به المال"لأن المال للسيد واقتضى ذلك أنه لا يقبل في القصاص لأن البدن للعبد لا للسيد."وإن أقر العبد غير المأذون له بمال"أو بما يوجبه أو مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة كقرض وجناية"لم يقبل في الحال"لأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره"ويتبع به بعد العتق"نص عليه عملا بإقراره على نفسه كالمفلس"وعنه: يتعلق برقبته"اختاره الخرقي وغيره كجنايته والأول: أصح والفرق بينهما أن الجناية فعل وفعل المحجور عليه معتبر وما صح إقرار العبد فيه فهو الخصم فيه وإلا فسيده"وإن أقر السيد عليه بمال أو بما يوجبه كجناية الخطأ قبل"لأن المال حقه فإذا أقر به وجب قبوله كسائر ماله وفي الكافي إن أقر بقود وجب المال ويفدي السيد ما يتعلق بالرقبة لو ثبت ببينة.

فائدة: المدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن.

فرع: إذا أقر مكاتب بجناية تعلقت بذمته ورقبته وقيل: لا يتعلق إلا بذمته كالمأذون وقال السامري: إن أقر مكاتب بجناية خطأ لزمته فإن عجز تعلقت برقبته ولا يتعلق ذلك بالسيد رواية واحدة قاله القاضي"وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قبل إقراره في القطع دون المال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت