فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 3701

أو ادعى أنه مكاتب أو غارم أو ابن سبيل لم يقبل إلا ببينة وإن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه فعلى وجهين وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله وإن رآه جلدا وذكر أن لا كسب له أعطاه من غير يمين بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب

خبر قبيصة قال"لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة رجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة: حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش"رواه مسلم ولأن الأصل بقاء الغنى ونص أحمد أنه لا يقبل فيه إلا ثلاثة وجزم به في الوجيز وقال جماعة يقبل اثنان لدين الآدمي وأجاب المؤلف وغيره عن خبر قبيصة أنه في حل المسألة فيقتصر عليه

"أو ادعى إنسان أنه مكاتب أو غارم أو ابن سبيل لم يقبل إلا ببينة"لأن الأصل عدم ما يدعيه وبراءة الذمة وفي قوله إنه ابن سبيل وجه يقبل قوله

"وإن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه فعلى وجهين"أصحهما يقبل لأن الحق في العبد للسيد فإذا أقر بانتقال حقه عنه قبل والغريم في معناه والثاني لا يقبل إلا ببينة لجواز تواطئهما على أخذ المال وقدم في الفروع في المكاتب أنه لا يقبل إلا ببينة وهو غريب

"وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله"لأن الأصل استصحاب الحال السابقة والظاهر صدقه ولو كان متجملا ذكره في الشرح ويخبره بأنها زكاة.

"وإن رآه جلدا"أي شديدا قويا"وذكر أن لا كسب له أعطاه من غير يمين"وفاقا لأنه عليه السلام لن يحلف على ذلك"بعد أن يخبره"على سبيل الإيجاب"أنه لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"لما روى عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه شيئا فصعد فيهما النظر فرآهما جلدين فقال"إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت