العمولة للموظفين رشوة:
س: هل يجوز إعطاء رُخصة لموظَّف في مصنع أو مُنْشَأة للحصول على كمية من الأسمنت أو الحديد بتلك الرخصة، على أن يُعطِي جزءًا من السلعة لذلك الموظَّف؟
الجواب:
لا يجوز الإقدام على هذا العمل؛ لأن صاحب الرُّخصة يدفع رشوة، والموظَّف بعمله هذا يقبل الرشوة، ويأكل المال بالباطل.
س: شخص له رخصة تِجارية، يَحِقُّ له بها الحصول على أقمشة ومنسوجات من المصنع، لكن إجراءاته تتعطَّل، فعرَض عليه أحد المُستَخْدِمِين في المصنع أن يُسَهِّل له كلَّ شهر الحصولَ على المِقْدار المُقَرَّر من الأقمشة لتلك الرُّخْصة، على أن يأخذ منها لنفسه مقدارًا بالثمن الذي يَبيع به المصنع، فهل تجوز هذه العمولة؟
الجواب:
لا تجوز، وهى من قَبِيل الرشوة؛ لأنها عمولة لموظف على عمل داخل ضمن وظيفته.
س: اشترك اثنان في دفع رأس مال لاستيراد بعض السلع، ونظرًا لأن إجراءاتهم تتعقَّد في بعض الجهات الإدارية، فقد تعرَّفوا على موظَّف في تلك الإدارة، وأدخلوه شريكًا ثالثًا معهم من غير رأس مال، يُعطونه نسبةً من الربح، مُقابِل تسهيل الإجراءات لهم داخل إدارته، فهل يُعَدُّ هذا شريكًا يجوز إعطاؤه من الربح؟
الجواب:
الشركة تكون إما برأس مال من كل الأطراف، وإما برأس مال مقابلَ عمل، وهذا الشريك الثالث عملُه في الشركة محدود، مُقتَصِر على تسهيل الإجراءات التي هو مسئول عنها داخل إدارته، فما يُعطَى له، هو أُجْرَة، وليس له حظٌّ في الشرِكَة، والأجرة للموظَّف على عمل داخل ضمن وظيفتِه، رشوة وسُحت، لا يَحِلُّ له أخذُه.