شراء الذهب بالدَّيْن:
س: هل يجوز شراءُ الذَّهب بالدَّيْنِ إلى أجلٍ؟
الجواب: هذه المسألة في جوازها خلافٌ بين العلماء، والأحوط ألا تشتري الذهب والفضة بالنقود إلى أَجَلٍ، فإن النقود يجري فيها الرِّبَا كما يجري في الذهب والفضة، لوجود علَّة الثمنيَّة فيها، وهي صنف وحدها مستقلٌّ عنهما، وإذا اختلفت الأصناف جاز البيع إذا كان يدًا بيد (هذا هو الأحوط للدَّين، وجوَّز بعض العلماء بيعَ الذَّهب بالفلوس إلى أجَلٍ للخلافِ في رِبَوِيَّتها، والرَّاجح الذي ينبغي التعامل على أساسه في العصر الحاضر أنَّها ربوية. انظر حاشية الرهوني 5/11، وفي المغني 4/12 عندما ذكر ابن قدامة ما يجري فيه الربا من صنفين لعلة واحدة كالذهب والفضة، والبُرُّ والشَّعير، وأنه يحرم بيعهما نساءً: قال: إلا أن يكون أحد العِوَضَينِ ثمنًا والآخر مثمَّنًا، فإنه يجوز النَّساء بينهما بغير خلاف، وهي نسخة) كما ورد في الحديث.