فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 149

بيع الحيوان المعلوف بعلفِ التَّسمين:

س: هل من الغشِّ بيعُ الحيوان المعلوفِ بِعَلَفِ التَّسمينِ، علمًا بأنه مرغوبٌ من الجزَّارين عند الشِّراء؟

الجواب: إذا كان العلف ينتجُ عنه عيبٌ في اللحم، مثل عفونةٍ أو غيرها، فلابد من البيان للمشتري وقتَ البيع، بأن الحيوان معلوفٌ بِعَلَفِ التسمين، وإلا يكون البائع غاشًّا، وإن كان لا يَنتج عن العَلَفِ عيبٌ في اللحم عدا السَّمن، فالسَّمن ليس غِشًّا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت