الأجرة على ما يجب فعله:
س: هل تجوز الأجرة على ما يجب على المسلم فعله من جهة الدين؟
الجواب: لا تجوز الأجرة على ما يجب على الإنسان أن يعمله ديانة كمَنْ وَجَدَ شيئًا ضائعًا فإنه يجب عليه إرجاعه إلى صاحبه، ولا يجوز له أن يشترط على صاحبة أجرة، فإن تطوَّع له صاحبه بشيء إكرامًا (بشارة) جاز، وكذلك من طُلب منه شيء ممَّا يُعَدُّ من باب النصح للمسلم لا يجوز له أن يأخذ عن نصحه أجرًا كمن قال لشخصٍ: دلَّني على امرأة أتزوَّجها وَلَكَ كذا فلا شيء له؛ لأنه يجب عليه أن يبدل ذلك نصيحة إن كان يقدر، بخلاف مَنْ قال لشَخْصٍ: دُلَّني على مَن يشتري مِنِّي سلعة أو على مَنْ أبيع له سلعة ولكَ كَذَا، فالأجرة على ذلك جائزة؛ لأنه لا يجب عليه أن يبيع له. (انظر المواق 5/422)