فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 149

تركُ الذَّهب أمانَةً عند البائع:

س: مَن اشترى ذهبًا، ودفع الثمن فهل يجوز له أن يترك ما اشتراه أمانةً عند البائع؟

الجواب: إذا اشتريت ذهبًا بالنقود أو بالفضة ودفعت الثَّمن، أو اشتريت نقودًا بنقود، فلا تترك ما اشتريته أمانةً عند البائع لتَرْجِعَ إليها بعد ذلك، بل عليك أن تَقْبِض حاجتك، وتأخذَها معك، حتى لا يقعَ التأخير في قبض الصَّرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت