خروج الموظَّف قبل الوقت المحدَّد:
س: موظف يخرج من عمله قبل الوقت المُحَدَّد، بحُجَّة أنه أنجز عَمَلَهُ، فما الحكم؟
الجواب: كلُّ مَن أُجِّرَ على عملٍ مدةً محددةً، لا يجوز له أن يتركَ العَمَلَ قبل انتهاءِ تلكَ المُدَّة، حتى لو بَقِيَ جالِسًا دون عمل، وإذا ترك العمل، واشتغل لنفسه في تلك المدة بأجرة لا تَحِقُّ له، وإنَّما هي من حقِّ صاحب العمل الأول. (انظر الشرح الكبير4/23)