فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 149

تصرُّف الشريك في المال المشترك بدون إذن شريكه:

س: شريك له أرض مشتركة مع غيره فهل يحق له التصرف في حصته قبل قسمتها وما الحكم لو تصرف كأن بنى فيها بيتًا أو غَرَسَ شَجرًا بغير إذن شريكه؟

الجواب: لا يحقُّ له التصرف في الأرض على انفراد قبل قسمتها من غير إذن شريكه، فإن تصرف من غير إذن شريكه ولا علمه بأن كان شريكه غائبًا أو حاضرًا لا عِلْم له، فالواجب هو قسمة الأرض، ثم إن كان البناء أو الغرس وقع في حصة من بنى أو غرس، كان الغرس والبناء له وعليه كراء الأرض لصاحبه بقدر ما انتفع من المدة قبل القسمة، وإن وقع البناء في حصة الشريك الآخر دفع للباني قيمة بنائه ويكون الغرس للغارس وعليه كراء الأرض. (هذا بناء على أن الاشتراك يعطي شبهة مِلك الرواية الأخرى عند علمائِنَا أن المتصرِّف من غير إذن شريكه يعدُّ كالغاصِبِ، وعليه فلا يعطي الباني قيمةَ بنائه قائمًا وإنَّمَا يعطي قيمته منقوصًا(مواد) أو ينقض ويسلم إليه النقض انظر البيان والتحصيل: 11 / 139، ومواهب الجليل 5/117)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت