الخسارة في القراض على صاحب المال دون العامل:
س: رجل أخَذَ مِن آخَر مالًا يعمل به في التجارة (قرضًا) فَخَسِرَ وضاع المال. فهل يضمنه لصاحبه؟
الجواب: العامل في التجارة على وجه القراض أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا ثَبَتَ تفريطه في الحافظ على المال إذا لم يفرط، فلا ضمان عليه، ولا يتحمَّل الخسارة في رأس المال؛ بل يتحمَّلها صاحبُ المالِ، والعاملُ خَسِر جهده وعمله.