فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 149

السَّلَف في صورة القراض ممنوع:

س: رجل اشترى لنفسه كميَّةً من الحديد وعَجَز عن دفعِ الثمن، فقال لآخر: ادفع الثمن وكن شريكي فإذا بعتُ الحديد قاسمتُك الربح. فهل هذا من القراض الجائز؟

الجواب: هذا من القراض الفاسد؛ لأنه يؤول في حقيقته إلى سَلَفٍ بفائدة في صورة قراض والسلف بفائدة ممنوع، وإذا وَقَع فيجب ردُّ القرض لصاحبه على الفور والربح لصاحب الحديد والخسارة عليه؛ لكن لو لم يُخبرْه بشراءِ الحديدِ لنفسه؛ بل قال له مثلًا: أعطني عشرة آلاف أشتري بها سلعةً على وجه القراض بيننا ونتقاسم الرِّبح، كان القراض صحيحًا حتى لو دفعها في الحديد الذي اشتراه بادئ الأمر لنفسه. (انظر الشرح الكبير: 3/521)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت