البيع بما يبيع به أهل السوق:
س: هل يجوز في ثمن البيعِ أو الأجرة على العَمَلِ الإحالة على ما يبيع به الناس، أو ما يُؤَجَّر به الناس، دون تحديد للقيمة؟
الجواب: لا يجوز إلا في الشيء الذي يُتسامح فيه عرفًا، كأجرة الخبَّاز، قال في المدونة: يمتنع الكِراء بمثل ما يتكارى به الناس للجهالة.