فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 149

البيع بما يبيع به أهل السوق:

س: هل يجوز في ثمن البيعِ أو الأجرة على العَمَلِ الإحالة على ما يبيع به الناس، أو ما يُؤَجَّر به الناس، دون تحديد للقيمة؟

الجواب: لا يجوز إلا في الشيء الذي يُتسامح فيه عرفًا، كأجرة الخبَّاز، قال في المدونة: يمتنع الكِراء بمثل ما يتكارى به الناس للجهالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت