فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 149

الأجرة على الشِّراء:

س: رجلٌ قال لآخر: خُذْ هذا المال واشترِ به السلعة الفُلانية، وإذا أحْضَرْتَها أنا أشتريها

منك، وأُرْبِحُكَ فيها عشرةً بالمائة مثلًا، فهل هذا جائز؟

الجواب: هذا جائز، والعَشَرَة بالمائة تُعَدُّ أجرة على شراء البضاعة وإحضارها، (انظر الشرح الكبير3/90) والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت