س: هل يَجوز بيع السِّلَع غير الطعام قبل قَبْضِها؟
الجواب: يجوز عند علمائنا بيع السِّلع كلها غير المطعوم والمشروب قبل قَبْضِها، سواء كانت مَكِيلَةً أو مَوْزُونة، أو غير مَكِيلة ولا مَوْزُونة؛ وذلك لأنَّ الحديث قيَّد النَّهى بالطعام، فوجب أن يكون ما عداه بخلافه، (وذهب الشافعي وجماعة إلا أنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه طعامًا أو غيره؛ لحديث ابن عباس المتقدِّم، فقد قال ابن عباس في آخر الحديث: وأحسبُ كلَّ شيء مثله، أي مثل الطعام، ولحديث حكيم بن حزام:"قلت يا رسول الله: إني أشتري بيوعًا، فما يَحِلُّ لي منها، وما يحرم؟ فقال: إذا اشتريتَ شيئًا فلا تبعْه حتى تَقبضه". رواه أبو داود، وفي إسناده مقال. انظر التمهيد: 13/332، ونيل الأوطار: 5/179) وقالوا: كل حديث ذُكر فيه النهي عن البيع قبل القبض فالمراد به الطعام؛ لأنه الثابت في الأحاديث الصحيحة.