ضمان الطبيب والبيطري:
س: هل الطبيب أو البيطري ضامن إذا مات المريض أو الحيوان أو تضرَّر بسببِ العِلاج؟
الجواب: البيطري يعالج الحيوان فيموتُ والخاتن يختن الصبي فيموت من الختان أو الطبيب يعالج المريض بدواء أو جراحة فيموتُ من الدواء أو من الجراحة أو يسبب له عاهة، أو يقلع له ضِرسًا فيموت منه، أو يكويه فيموت من الكيِّ كلُّ هؤلاء لا ضَمَانَ عليهم فيما نَتَج عن فِعْلِهم وذلك بشرطين:
1-أن يكونَ فاعل ذلك من أهلِ المهنة المؤهَّل لها.
2-أن يتناول المعالِج العملَ على وجهه الصحيح دون خطأٍ أو تقصير، أمَّا إذا كان غيرَ مؤهَّل للمهنة أو قَصَّرَ في الاحتياطاتِ اللَّازمة كإهمال التحاليل أو الأشعة المطلوبة، وترتَّب على إهمالها الضَّرر فعليه الضمان، وكذلك إذا تناول العَمَل على غيرِ وجهه الصحيح كأن يُخطئ الطبيبُ فيسقي المريض دواء لا يوافق مرضه من حيث القوَّة أو الضَّعف أو النُّوع أو يقلع الطبيبُ الضِّرس أو العُضْوَ السليم ويترك العليل أو تَزِلُّ يدُ الخاتن فيتجاوز في القطع الحدَّ المُتَعارَف عليه أو تخطئُ يدُ الكاوي فتصيبُ النار عصبًا أو مكانًا قاتلًا فيجب على كل واحد منهم حينئذٍ ضمانُ ما أتلف. (والضمان أو الدية تكون على العاقلة إن كان فاعل الخطأ موهلًا للعمل ويعلم من نفسه أنه يؤديه على وجهه إلَّا أن يكون أقلَّ من ثُلُثِ الدِّية ففي ماله الخاص، وإن كان المخطئ غير مؤهَّل للعملِ أساسًا، أو يعلم مِنْ نفسه أنه لا يُحسنه فعليه العقوبة، والدِّية يتحملها في ماله، وهو قول مالك، وقيل على العاقلة. انظر المواق 5/431)