تحديد القراض بأجَلِ:
س: هل يجوز تحديد المدة في القراض، كأن يقول صاحبُ المال للعامل: خُذْ هذا المَال واعمل فيه سنَةً فقط مثلًا؟
الجواب: لا يجوز تحيد المُدَّة في القراض؛ لأن فيه تحجيرًا على العامل، وإذا وَقَع الشَّرط فالقراض فاسدٌ، ويأخذ العامل نسبة من الربح حسب المُتَعارف عليه بين الناس في مثل المال الذي أخذه، وهو ما يُعْرَف بقراضِ المِثْلِ، ولا يلزمه البَقَاءُ إلى السَّنَة؛ بل يجوز له أن ينفصلَ قبلها. (انظر الشرح الكبير: 3/519)