فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 149

بيع مالا يحل لُبْسُه:

س: هل يجوز بيع ملابس الرجال المصنوعة من الحرير للمسلمين؟ وهل يجوز كذلك أن تُبَاع لهم خواتم الذهب الخاصَّة بالرجال؟ وما حكم بيع هذه الأشياء ليَلبَسَها الصِّبيان؟

الجواب: لُبْس الحرير والذهب حرامٌ على الرجال بالإجماع، وهو مباحٌ للنساء بالإجماع، ولا يجوز بيع الحرير أو الذهب لِمَنْ لا يحل له لُبْسُه إذا كان المعروف من حاله إنما يشتريه ليلبسه؛ لأنه إعانة على الإثم والمعصية، قال تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ والْعُدْوَانِ) ، ويجوز بيعُه لغير المسلم، ولِمَن يعلم أنه يشتريه لغير اللبس، فقد أعطي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حُلَّةً من حرير إلى عُمَر، فأهداها عُمَر إلى أخٍ له مُشْرِك، وبيع هذه الأشياء ليلبسها الصبيان، مكروه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت