فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 149

وقد ذكر العلماء مثالًا للتغرير المحرَّم الذي يقوم به العميل، وهو أن يقول شخص لآخر يريد شراء سلعة: أنا أذهب معك إلى فلان، وأتوسَّط لك في شراء ما تُريد منه بسعر مُخَفَّض، وجودة في السلعة، ويُظهِر له الوُدَّ والنصيحة، وأنه يخدمه في ذلك، وفي الباطن هو متفق مع البائع على أن يأخذ منه عمولة على كل زبون يُحضرُه، ويَتِمُّ البيع معه على يديه، قال العلماء: لا يجوز مثل هذا العمل؛ لأنه غش وخداع، وأكل للمال بالباطل، حيث غرَّر العميل بالمشتري، وأظهر له النصيحة وجودة الصفقة، وفي الواقع ليس الأمر على هذه الصورة ( انظر المعيار الجديد 5/ 76 ـ 77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت