فهرس الكتاب
الصفحة 122 من 149
أجرة الوسيط في البيع:
س: هل يجوز للوسيط بين بائع ومُشترٍ، أخذ ما يُسَمَّى بالعمولة؟
الجواب:
هذه العمولة جائزة، بشرط أن تكون معلومة، وهى أجرة على عمل مشروع.
حجم الخط: