فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 149

عبد الرحمن، إني أصوغ الذَّهَبَ، ثم أبيعُ الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر يدي، فنهاهُ عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردِّد عليه المسألة، وعبد الله ينهاهُ حتى انتهى إلى باب المسجد، أو إلى دابَّة يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فَضْلَ بينهما، هذا عهدُ نبينا إلينا، وعهدُنا إليكم" (الموطأ ص633) ."

قال مالك:"مَنْ أتى إلى صائغ بوَرِقِه ـ أي فِضته ـ ليعملَ له خَلْخَالًا، فوجد عنده خَلْخَالًا معمولًا، فراطَله فيه بوَرِقِه، وأعْطَاهُ أجرة عملِ يده، فلا خيرَ فيه)، وقال ابن رشد: (لم يُجِزْ مالك ولا أحد من أصحابه شراءَ حُلِي الذهب أو الفضة بوزن الذهب أو الفضة وزيادة قدر الصِّناعة) (انظر البيان والتحصيل 6/444 والمواق 4/317..) "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت