فهرس الكتاب
وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ"مسند أحمد ط الرسالة (11/ 242) (6662) صحيح
وعَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابَانِ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا فِي الْأَرْضِ رَجُلٌ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ , وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ , وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ , لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا» وَفِي الْآخَرِ: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ , وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ , وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» سنن الدارقطني (4/ 150) (3249) صحيح
وعَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ:"انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ، إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ نَبِيُّ اللَّهِ إِلَيْكَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: «لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا» . قَالَ: وَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَُ» السنة لعبد الله بن أحمد (2/ 538) (1248) صحيح"
وعَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ"
صحيح البخاري (2/ 71) (1240) وصحيح مسلم (4/ 1704) 4 - (2162)
وغير ذلك ... ومن أراد التفصيل في بيان حق المسلم على المسلم فليراجع كتاب (( المهذب في حق المسلم على المسلم ) )في مكتبة صيد الفوائد وغيرها
وإن كانوا غير مسلمين، فإن كانوا يهودا أو نصارى فلهم عهد الله وذمته ما داموا موفين بشروط الذمة ولن نظلمهم
ومن أراد التفصيل فعليه بكتاب (( الخلاصة في أحكام أهل الذمة ) )في مكتبة صيد الفوائد وغيرها