فهرس الكتاب
ثانيا- كل من يستحل حرمات المسلمين فهو مرتد حلال الدم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ، وَعِرْضُهُ، وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ» (1)
وعَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ المُرْجِئَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (2)
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» (3)
لكن الذي يحكم عليه بالردة هم أهل العلم المعتبرين الذين مع الثورة وليس عامة الناس أو الجنودثالثا- إذا قام النصيرية (العلوية) أو من يساعدهم بخطف النساء والأطفال، فيجوز لنا خطف نساءهم وأطفالهم لكن لا يجوز الزنى بنسائهم لأن الزنى حرام لا يباح بحال.
لكن لا نقتل المخطوفين هؤلاء إذا لم يكونوا مشتركين بالقتال إلا إذا كانوا نساء وأطفال شبيح قتل نساء وأطفالا لنا فيجوز أن نقتلهم بذلك قصاصا، قال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]
كما أنه لا يجوز قتل الآخرين (نساء وأطفالا وشيوخا عزل) الذين لا علاقة لهم بالقتال فلا يجوز أن نفعل بهم كفعل الجاهلية بحيث نقتل أي طفل منهم إذا قتلوا طفلا منا مثلا، بل يجوز لنا أن نقتل ولد القاتل مثلا قصاصا وليس غيره لقول الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]
والأصل في ذلك قتل القاتل نفسه قصاصًا ...
رابعا- إذا اشتركت النساء في القتال أو الأطفال بالقول أو الفعل فيجوز لنا قتلهم قولا واحدا لا خلاف فيه بين العلماء.
خامسًا -إذا قامت الأحياء النصيرية بضرب أحياء السنة بالهاون أو بالمدافع أو بالدبابات ونحوها فيجوز لنا ضرب أحياءهم بالمثل ... وإذا قاموا بالهجوم على أحياء السنة فيجوز الهجوم على أحيائهم وضربها وتدميرها من باب المعاملة بالمثل