فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا» سنن أبي داود (3/ 18) (2530) صحيح لغيره
ورُوِي نحْوُ هذا عنْ عُمر وعُثْمان رضِي اللّهُ عنْهُما، وبِهِ قال الأوْزاعِيُّ والثّوْرِيُّ، وسائِرُ أهْل الْعِلْمِ. ابن عابدين 3/ 220،وجواهر الإكليل 1/ 252،وحاشية الدسوقي 2/ 175،176،والمهذب 2/ 229،ونهاية المحتاج 8/ 57،والمغني 8/ 358،والمحلى 7/ 292.وانظر المفصل في فقه الجهاد - ط2 (ص: 1437) والموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (16/ 132)
قلت: وفي مثل حالة السؤال فعلى الولد طاعة الوالد في هذا الأمر
سادسًا - يجب الابتعاد عن وساوس الشيطان الذي يمنع المرء عن الجهاد في سبيل الله بحجة القيام على أهله، فعنْ سبْرة بْنِ أبِي فاكِهٍ قال: سمِعْتُ رسُول اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنّ الشّيْطان قعد لِابْنِ آدم بِطرِيقِ الْإِسْلامِ، فقال لهُ: تسْلمُ وتذرُ دِينك، ودِين آبائِك، فعصاهُ فأسْلم فغفر لهُ، فقعد لهُ بِطرِيقِ الْهِجْرةِ، فقال لهُ: تُهاجِرُ وتذرُ أرْضك، وسماءك، فعصاهُ فهاجر، فقعد لهُ بِطرِيقِ الْجِهادِ، فقال لهُ: تُجاهِدُ وهُو جهْدُ النّفْسِ، والْمالِ، فتُقاتِلُ فتقْتُلُ، فتُنْكحُ الْمرْأةُ، ويُقْسمُ الْمالُ، فعصاهُ فجاهِد» ،فقال رسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم: «فمنْ فعل ذلِك فمات كان حقًّا على اللّهِ أنْ يُدْخِلهُ الْجنّة، أوْ قُتِل كان حقًّا على اللّهِ أنْ يُدْخِلهُ الْجنّة، وإِنْ غرِق كان حقًّا على اللّهِ أنْ يُدْخِلهُ الْجنّة، أوْ وقصتْهُ دابّةٌ كان حقًّا على اللّهِ أنْ يُدْخِلهُ الْجنّةُ» صحيح ابن حبان - مخرجا (10/ 453) (4593) صحيح