فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 2128

تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالي"متفق عليه، وعنه -صلي الله عليه وسلم- أنه قال:"لا يحل أن يكح امرأة بطلاق أخرى"رواه أحمد، وقد أورد عليهم قوله عليه الصلاة والسلام:"المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أو أحل حرامًا أو حرم حلالًا"وهذه الشروط تحرم حلالًا وهو التزويج عليها، والتسري، والمسافرة بها، وبغيرها، فكانت مردودة، وأجابوا أنا لم نحرم الحلال وإنما أثبتنا لهم به فسخ نكاحها عند فوت الشرط كما اعتبرتموه أنتم في تكميل مهر المثل عند فوته."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت