فهرس الكتاب

الصفحة 1218 من 2128

[باب النفقة]

قوله: (وجه الأول قوله عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان:"خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف"اعتبر حالها، وهذا الفقه فإن النفقة تجب بطريق الكفاية، والفقيرة لا تفتقر إلى كفاية الموسرات فلا معنى للزيادة، ونحن نقول بموجب النص: إنه يخاطب بحسب وسعه، والباقي دين في ذمته) .

هذا وجه قول الخصاف: إنه يعتبر في النفقة حال الزوجين، وقد قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت