فهرس الكتاب

الصفحة 1547 من 2128

قوله: (وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام"فاوضوا فإنه أعظم للبركة"وقوله: ولنا قوله عليه الصلاة والسلام"الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين") .

هذان الحديثان منكران لا أصل لهما.

قوله: (وإذا أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر ثم عقدا الشركة، قال رضي الله عنه: وهذه شركة ملك ... إلى آخره) .

في قوله: وهذه شركة ملك. نظر؛ لأنه إذا باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر صارت شركة ملك، ثم إن شاءا عقدا بعد ذلك عقد الشركة مفاوضة، وإن شاءا عنانًا، فإذا فعلا ذلك فهي شركة عقد، وقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت