فهرس الكتاب

الصفحة 1108 من 2128

[فصل في المشيئة]

فروع الفصل مرتبة على إمكان جمع الطلقات الثلاث، وعلى أن تفويض الطلاق يكون تمليكًا يقتصر على المجلس، وعلى أن لفظ البائن يوجب البينونة في الحال، وفي كل ذلك خلاف تقدم التنبيه عليه.

قوله: (ولأبي حنيفة رحمة الله أن كمله"من"حقيقة للتبعيض) .

يعني في قوله: طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، وفيه نظر، وقولهما أظهر، وإنما تكون"من"للتعبيض إذا صلح في موضعها بعض، كما في قوله تعالي: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} فإنه يصح في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت