فهرس الكتاب

الصفحة 1923 من 2128

قوله: (قال رضي الله عنه: جعل الدار والحانوت جنسين، وكذا ذكر الخصاف، وقال في إجارات الأصل: إن إجارة منافع الدار بالحانوت لا يجوز، وهذا يدل على أنهما جنس واحد فيجعل في المسألة روايتان أو تبنى حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة) .

فيه نظر، فإنه يؤدي إلى اعتبار شبهة الشبهة، والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها؛ لأن المنع من إجارة المنافع بعضها ببعض إذا تجانست إنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت