قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام:"الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها") .
أخرجه الدارقطني والبيهقي وهو ضعيف، ولو ثبت لوجب العمل به وبحديث:"لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يعطي ولده"فإن هذا الحديث أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي، فيكون الواهب