قوله: (لقول عمر رضي الله عنه:"وإن وثب من سطح فثب معه") .
لا يعرف صحة هذا عن عمر رضي الله عنه، وإنما هو مذكور في كتب الفقه.
قوله: (ولو استحق بعض الإناء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته، وإن شاء رد لأن الشركة عيب في الإناء) .
ينبغي أن لا يكون له الخيار؛ لأن إناء الذهب أو الفضة لا يجوز استعماله