قوله: (فقال عليه الصلاة والسلام:"مولى القوم منهم، وحليفهم منهم") .
الثابت:"مولى القوم منهم"، وأما قوله:"وحليفهم منهم"فلا يعرف في كتب الحديث هذه الزيادة.
قوله: (وإذا تزوج عبد رجل أمةً لآخر، فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق الحمل، وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدًا -ثم قال: وكذا إذا ولدت ولدًا لأقل من ستة أشهر ... إلى آخره) .
صوابه أن يقول: هذا إذا ولدت من ستة أشهر -إلى آخره- فتأمله.