قوله: (وكل من لا يستحقها -يعني نفقته- في حضرته إلا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله في غيبته) .
قد تقدم التنبيه على ما في القول بأن نفقة القريب لا تجب إلا بقضاء القاضي، وأن القاضي ليس بمشرع حتى يكون قضاؤه موجبًا.
قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في امرأة المفقود"إنها امرأته حتى يأتيها البيان") .
هذا الحديث ضعيف أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفه، وضعفه أيضًا عبد الحق وابن قدامة.
قوله: (وقول علي رضي الله عنه"هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين"