قوله: (سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد) .
قد أكثر الفقهاء وغيرهم من قولهم: سواء كان كذا أو كذا. والصواب العطف بـ"أم". وقد أخذ على صاحب الصحاح في قوله: سواء علي قمت أو قعدت؟ وذلك لأن"أو"لأحد الأمرين، ولا يستقيم المعنى به هنا، وإنما يصح ذلك أن لو قلت: سواء عليّ أقمت أو قعدت أم نمت؟ فيكون المعنى سواء وجد أحدهما أم النوم، فتأمله.
قوله: (لقوله [عليه] الصلاة والسلام:"السجدة على من سمعها وعلى من تلاها".
هذا الحديث غير مذكور في كتب الحديث. ولكن روى ابن أبي شيبة