قوله: (والأصل فيه الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام:"الحنطة بالحنطة مثل بمثل، يد بيد، والفضل ربا"وعدَّ الأشياء الستة الحنطة، والشعير، والتمر، والملح، والذهب، والفضة، على هذا المثال، ويروى بروايتين بالرفع مثلٌ، والنصب مثلًا، ومعنى الأول بيع التمر ومعنى الثاني بيعوا التمر) .
الحديث إنما يروى بالنصب، وأما الرفع فإنه لا يصح من حيث الإعراب، بل يجب نصب مثلًا بمثل يدًا بيد على الحال، وإن سدت مسد الخير، ولا يجوز رفعها خبرًا؛ لأنها لا تصلح لذلك؛ لأن المعنى لا يصح مع كونها خبرًا، فإنه ليس التمر ولا بيعه مثلًا بمثل، ولا يدًا بيد، وإنما تارة مثلًا بمثل ويدًا بيد، وتارة غير ذلك، فأخبر -صلى الله عليه وسلم- عنه أن بيعه مستقر أو كائن إذا كان مثلًا بمثل يدًا