قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام:"من حلف بطلا أو عتاق وال: إن شاء الله تعالي متصلًا به فلا حنث عليه") .
هذا الحديث منكر ليس له ذكر في كتب الحديث، وكأنه من كلام بعض الفقهاء، وقد اختلف الناس في الاستثناء على أوال سأذكرها إن شاء الله تعالي.
وما ورد في ذلك ليس في شيء متصلًا به، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:"من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث"أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه وقال:"فله ثنياه"، والنسائي وقال:"فقد استثني"وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:
"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه"أخرجه أحمد