فهرس الكتاب

الصفحة 1576 من 2128

قوله: (والبيع بالخمر والخنزير فاسد لوجود حقيقة البيع، وهو مبادلة المال بالمال، فإنه مال عند البعض ... إلى أن قال: وأما بيع الخمر والخنزير إن كان بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل، وإن كان قوبل بعين فالبيع فاسد حتى يملك ما يقابله وإن كان لا يملك عين الخمر والخنزير، ووجه الفرق أن الخمر مال وكذا الخنزير مال عند أهل الذمة إلا أنه غير متقوم لما أن الشرع أمر بإهانته ... إلى آخر المسألة) .

فيه نظر، بل ينبغي أن يكون البيع باطلًا على كل حال، فإن في جعل الخمر ثمنًا إعزازًا لها أيضًا؛ لأن الأثمان يجب أن تكون أموالًا، والخمر ليست

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت