فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 2128

قوله: (في حديث عقبة:"وعند زوالها حتى تزول") .

ليس لفظ الحديث كما قال المصنف، وإنما قال:"وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تميل". وليس في معناه قول المصنف: عند زوالها؛ لأن زوالها بعد استوائها، والمكروه الصلاة عند استوائها لا عند زوالها.

قوله: (والمراد بقوله:"أن نقبر"صلاة الجنازة، لأن الدفن غير مكروه) .

فيه نظر! لأن الإمام أحمد يقول بكراهة الدفن في هذه الأوقات الثلاثة. وكره الشافعي تحري الدفن فيها؛ لحديث عقبة المذكور، وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت