فهرس الكتاب

الصفحة 1358 من 2128

وصدر المسألة بأن هذا القول مذهب أحمد. انتهى.

وروى أحمد وأبو داود عن علي -رضي الله عنه -رفعه"أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"ورواه مسلم في صحيحه عن علي -رضي الله عنه -من كلامه ولفظه"أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن".

قوله: (الشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام، وكذا أبو يوسف -رحمه الله - [في رواية] لهما ما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم -"رجم يهوديين قد زنيا"قلنا: كان ذلك بحكم التوراة ثم نسخ، والذي يؤيده قوله -عليه الصلاة والسلام -"من أشرك بالله فليس بمحصن") .

حديث رجم اليهوديين متفق عليه من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما -، وروى الدارقطني من حديثه -رضي الله عنهما -"من أشرك بالله فليس بمحصن"وقال: الصواب موقوف عليه.

وقال في المغني: لم يصح ولا نعرفه في مسند، وقيل هو موقوف على ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت