فهرس الكتاب

الصفحة 1676 من 2128

قوله: (فالكفالة بالنفس جائزة، والمضمون بها إحضار المكفول به، وقال الشافعي: لا تجوز) .

قال النووي في الروضة: وهي صحيحة/ على المشهور، وقيل: تصح قطعًا.

قوله: (ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام:"لا كفالة في حد") .

أخرجه البيهقي بسند ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قوله: (والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة، إما العدد أو العدالة) .

يعني التهمة الموجبة للحبس في دعوى السرقة ونحوها، وفي اشتراط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت