فهرس الكتاب

الصفحة 981 من 2128

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام:"ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء") .

أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه وفيه:"ولا مهر دون عشرة دراهم"قال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديث ضعيف لا أصل له. ولا يحتج بمثله. والصحيح أنها ليست بشرط، بل هي معتبرة في الجملة. وقال البيهقي: ضعيف بمرة. وقال ابن التركماني: وفي اعتبار الكفاءة أحاديث آخر لا تقوم بأكثرها الحجة، وأمثلها حديث على قال عليه السلام له:"يا علي، ثلاثة لا تؤخرها: الصلاة إذا أذنت، والجنازة إذا أحضرت، والأيم إذا وجدت كفؤًا"انتهى. وأجمعت الأمة على اعتبار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت