فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 2128

قوله: (والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إزار، وقميص، ولفافة، لما روي"أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية".

فيه نظر من وجهين:

أحدهما: أن الحديث الذي أشار إليه حجة عليه؛ فإن في آخره:"ليس فيها قميص ولا عمامة"وهو قد قال: (إزار وقميص ولفافة) . والحديث في"الصحيحين"، وغيرهما من حديث عائشة رضى الله عنها.

الثاني: ان قوله: (إزار ولفافة) ظاهره المغايرة بينهما وفيه إيهام، ولو قال: لفافتان لكان أولى.

وقال الشافعي: أحب الكفن إلى ثلاثة أثواب: لفائف بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، فإن ذلك الذى اختاره الله لنبيه -صلى الله عليه وسلم-، واختاره له أصحابه رضي الله عنهم. انتهى، وهو في القوة كما ترى، ولم يثبت ما يعارضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت