قوله: (والقياس أن يستقبل، وهو قول الشافعي -رحمه الله-) .
الصحيح من مذهب الشافعي جواز الاستخلاف، وهو قوله الجديد. قال النووي: ومن أصحابنا من قطع بالجواز، وقال: إنما القولان في الاستخلاف في الجمعة خاصة.
قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام:(( من قاء، أو رعف، أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم ) )).
تقدم في ذكر نواقض الوضوء الإشارة إلى ضعف الحديث المذكور.
قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف