فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 2128

[باب الحج عن الغير]

قوله: (والعبادات أنواع، مالية محضة كالزكاة، وبدنية كالصلاة، ومركبة عنهما كالحج) .

الحج عبارة بدنية، وقد جعل في (( المبسوط ) )المال في الحج شرط الوجوب، فلم يكن الحج مركبًا من البدن والمال. قال السروجي: وهو أقرب إلى الصواب، ولهذا لا يشترط المال في حق المكي إذا قدر على المشي إلى عرفات. وفي (( فتاوى قاضي خان ) ): الحج عبادة بدنية كالصوم والصلاة.

قوله: (ولا يجزي في النوع الثاني بحال) .

يعني لا تجزي النيابة في العبادة البدنية كالصوم والصلاة في حال من الأحوال. وفيه نظر؛ فقد تقدم في كتاب الصوم حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) ). أخرجاه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت