قوله: (وله قوله -عليه الصلاة والسلام-:"في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم") .
روى الدارقطني وضعفه من حديث جابر:"في الخيل السائمة في كل فرس دينار [تؤديه] . والحديث الذي استدل به لهما وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"رواه الجماعة من حديث أبي هريرة."
ولأبي داود:"ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق". وعن عمر وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا:"إنا قد أصبنا أموالًا خيلًا ورقيقًا نحب أن يكون لنا منها زكاة وطهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله،"