فهرس الكتاب

الصفحة 1574 من 2128

قوله: (ومن باع عبدًا، فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبل بقضاء القاضي بإقرار أو بينة أو بإباء يمين، له أن يرده على بائعه؛ لأنه فسخ من الأصل فجعل البيع كأن لم يكن) .

فيه نظر، فإن البيع لو كان عقارًا لا يبطل حق الشفيع في الشفعة، ولو كان أمة حبلي فولدت فادعاه أبو البائع بعد الرد بقضاء لا تصح الدعوة ولو كان البائع أحال غريمًا له على المشتري لا تبطل الحوالة، ولو كان الرد بقضاء فسخًا للعقد من أصله لبطل حق الشفيع، ولصحت دعوة أبي البائع الولد ولبطلت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت