قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام:"من اشترى أرضًا فيها نخل فالثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
لفظ الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع"أخرجاه في الصحيحين، وأخرجه أهل السنن والمساند أيضًا، ومعنى قوله:"حتى تؤبر"حتى تلقح، والمراد ظهور الثمرة من أكمامها، وهو يدل بمفهومه على أنه قبل التأبير للمشتري، وهو قول الأئمة الثلاثة،