قوله: (وهو محكي عن الشافعي رحمه الله) .
يعني جواز اللعب بالشطرنج المحكي عن الشافعي رحمه الله أنه قال عن الشطرنج لم يتبين لي تحريمه، ولم يصح عنه القول بجواز اللعب بالشطرنج.
قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام:"من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير") .
لم يرد لفظ الشطرنج في الحديث، وإنما ورد في حديث بريدة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم خنزير"وفي رواية:"غمس يده في لحم خنزير ودمه"أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الثانية.
وفي حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: