فهرس الكتاب

الصفحة 1991 من 2128

لم أر ذلك في شيء من كتب الحديث، وإنما المنقول عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- أنهما كانا لا يريان وجوب الأضحية مطلقًا سفرًا وحضرًا كما تقدم وهو من جملة ما استدل به من قال بعدم وجوبها.

قوله: (ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد، فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر) .

جمهور العلماء الأئمة الثلاثة وغيرهم على أن غير أهل الأمصار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت