لم أر ذلك في شيء من كتب الحديث، وإنما المنقول عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- أنهما كانا لا يريان وجوب الأضحية مطلقًا سفرًا وحضرًا كما تقدم وهو من جملة ما استدل به من قال بعدم وجوبها.
قوله: (ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد، فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر) .
جمهور العلماء الأئمة الثلاثة وغيرهم على أن غير أهل الأمصار