فهرس الكتاب

الصفحة 1407 من 2128

/باب حد القذف

قوله: (لقوله -عليه الصلاة والسلام -"من أشرك بالله فليس بمحصن") .

تقدم في أوائل كتاب الحدود -أن الدارقطني رواه من حديث ابن عمر -رضي الله عنه، وقال: الصواب موقوف عليه، وتقدم قول ابن قدامة: أنه يتعين حمله على إحصان القذف.

قوله: (لقوله -عليه الصلاة والسلام:"الخال أب") .

لا يعرف هذا في كتب الحديث.

قوله: (ومن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: لا، بل أنت، حدت المرأة ولا لعان) .

هذا مبني على أن اللعان من شرط أهلية الشهادة من الجانبين، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب اللعان.

قوله: (ومن قذف امرأة معها أولاد لا يعرف لهم أب، أو قذف الملاعنة بولد حي أو قذفها بعد موت الولد، فلا حد عليه، لقيام أمارة الزنا منها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت